يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

16

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

تطليقتان ، وعدتها حيضتان » وبالقياس على حدّها ، وقد روي هذا في السنن ، وقال : ليس بمعمول عليه ، وقال : هو حديث مجهول ، والمروي عن عمر في عدة الأمة : أنها حيضتان وإذا أثبتوا ذلك بالقياس ، فهذا مبني على أصل ، وهو : أن العموم هل يجوز تخصيصه بالقياس « 1 » ، فأبو علي يمنعه ، وقال أبو هاشم في قوله الأخير : يجوز ، وهو قول أبي طالب ، والمنصور بالله ، وأكثر الحنفية ، والشافعية ، ومالك ، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز « 2 » على قول أكثر الأصوليين . الفرع الثامن هل يكون الاعتداد من يوم وقوع الطلاق ، أو من يوم العلم به ، مذهب الهادي عليه السّلام ، والناصر ، ورواية عن القاسم ، وهو مروي عن علي عليه السّلام أن ذلك من يوم العلم « 3 » ، كذلك روي عن الحسن ، وقتادة ،

--> ( 1 ) قال في الفصول : واختلف في تخصيص المعلوم بالآحادي ، فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقا ، ابن أبان : إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز ، وإلا امتنع ، ووافقه الكرخي في المنفصل ، الباقلاني : كل منهما قطعي من وجه فوجب الوقف أئمتنا والمعتزلة يجوز في العملي دون العلمي للقطع بمتنه وسنده وبمدلوله ؛ لأنه علمي ، فيمتنع إلا بقاطع . ( 2 ) لفظ الفصول : والثالث القياس ، واختلف في تخصيص العموم القطعي ، فجوزه أئمتنا والجمهور مطلقا ، ومنعه أبو علي ، وبعض الفقهاء مطلقا ، ابن أبان إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع ، ووافقه الكرخي في المنفصل . ابن سريج يجوز إن كان القياس جليا . الإمام ب إلى محل اجتهاد ، وتوقف الجويني ، ومقتضى كلام أئمتنا والمعتزلة جوازه في العملي لا العلمي ، إلا بقياس قطعي ، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر ، والمختار أن المسألة ونحوها ظنية ، خلافا للباقلاني . ( 3 ) في حق العاقلة الحائل ، ومن الوقوع لغيرها . ( ح / ص ) .